aton

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تراث الانسانية


    قراءة فى كتاب حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية

    avatar
    رضا البطاوى
    فعال
    فعال


    ذكر
    عدد الرسائل : 4099
    العمر : 56
    تاريخ التسجيل : 26/01/2010

    قراءة فى كتاب حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية Empty قراءة فى كتاب حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية

    مُساهمة من طرف رضا البطاوى الأحد 12 ديسمبر 2021 - 6:51

    قراءة فى كتاب حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية
    المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد وقد استعرض فى المبحث ألأول النصوص فى موضوع الرؤية فقال :
    "المبحث الأول: في سياق النصوص:
    قال الله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج }
    وقال تعالى: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه }
    وشهود الشهر يكون بعد إهلاله كما في الآية الأولى وقد علم أن ما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له كالصيام والحج، والإيلاء، والعدة، ونحوها وإنما خص الحج بالذكر متميزا له، ولأنه علامة الحول كما أن الهلال علامة الشهر "
    النصان لا يستفاد منهم شىء فى معرفة أوائل الشهور وشهادة الشهر تعنى الحياة فى زمن وجود رمضان ولا تعنى الرؤية بالنظر لأن المسلمون لا يرون جميعا الهلال فى نفس الوقت بالعين منتظرين طلوعه أو ظهوره كما أن بعض بلادهم يكون فيها غيام وسحال ا, عواصف لا تظهر صفحة السماء
    وتحدث عن كون الرؤية طريق معرفة أول الشهر برؤية الهلال فقال :
    "..هذا وقد حدد النبي (ص) الطريق الذي يعرف به الإهلال للشهر في جملة أحاديث حكى فيها التواتر واردة عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر وحذيفة ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وجابر ، والبراء بن عازب ، ورافع بن خديج ، وطلق بن علي ، وأبو بكرة ، وسمرة ، وعدي بن حاتم وعن رجال من الصحابة، وعن عطاء مرسلا أجمعين وحديثا ابن عمر وأبي هريرة ا في الصحيحين وغيرهما، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم ، وهو وحديث حذيفة في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وبقية أحاديث الجماعة والمذكورين : خارج الكتب الستة كالموطأ، ومسندي أحمد والشافعي وغيرهم من أصحاب الكتب الجوامع وهذه جميعها من قوله (ص)، وثبت من حديث عائشة من هديه الفعلي (ص)"
    وبعد ذلك ذكر روايات الأحاديث فى الرؤية بألفاظها فقال :
    "وهذا بيان ألفاظ روايات حديث: أبي هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس وبقية أحاديث الآخرين ترجع إليهم:
    1- حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): (( إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما )) ، رواه الشيخان والنسائي وفي لفظ: قال: قال أبو القاسم (ص): (( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدة ))
    وفي لفظ: (( فإن غمي عليكم فأكملوا ثلاثين )) وفي لفظ عند النسائي : (( فاقدروا له ثلاثين )) وفي لفظ عنده أيضا: (( فاقدروا له )) وفي لفظ عنده أيضا: (( الشهر تسع وعشرون ويكون ثلاثين، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ))
    2- حديث ابن عمر :أن رسول الله (ص) قال: (( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له )) وفي لفظ مسلم : أن رسول الله (ص) ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: (( الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين )) وفي لفظ: (( فاقدروا له ))
    3- حديث ابن عباس :
    أن رسول الله (ص) ذكر رمضان فقال: (( لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) رواه مالك ، وأبو داود والترمذي والنسائي وفي رواية للنسائي أن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله (ص): (( إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) وفي لفظ (( صوموا لرؤيته )) وفي لفظ (( لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته )) وفي لفظ لأبي داود : (( لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه ))
    4- أما هديه الفعلي (ص) ففي حديث عائشة ، قالت: (( كان رسول الله (ص) يتحفظ من شعبان ما لم يتحفظ لغيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام )) أخرجه أبو داود "
    هذه النصوص يجمعها أمر واحد يجعلها لا تصح وهو أن الهلال يستمر عدة أيام والمفروض أن يقال هلال أول يوم لأنه يستمر هلالا عدة أيام
    كما أن القول فاقدروا يجعل فى حالة عدم الرؤية يعود المسلمون لعملية تقدير كالحساب الفلكى أو مجرد تخمين وهى تقدير قد يصح وقد يخطىء
    والعملية طبقا للقرآن واضحة وهى عودة الهلال فى أول يوم للظهور مصداق لقوله تعالى :
    "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم"
    وهذه المنازل تعنى أن الشهر معروف العدد ولا يحتاج لرؤية أو حساب فلكى فالعملية معروفة وهى أن عدد الشهر ثابت أو أن عدد منازل السنة ثابت لا يتغير كما هو الحال فى حساباتنا ورؤيانا
    وتحدث أبو زيد عن فهم القوم لتلك الأحاديث فقال :
    "المبحث الثاني: في فقه هذه النصوص
    فهذه النصوص الصحيحة تدل دلالة صريحة على أصول شرعية في أحكام الشهور وإثبات أوائلها على ما يلي:
    الأصل الأول: أن الشرع جعل علامة أول الشهر: الهلال لا غير، وأن ليس لأول الشهر حد عام ظاهر سواه
    الثاني: أن جنس الشهر القمري الشرعي منحصر أقله في (29) يوما، وأكثره في (30) يوما، وأنه لا يشرع الصوم بحال حتى يمضي (29) يوما من شعبان ولا بد أن يصام في رمضان (29) يوما لا يصام أقل منها بحال
    الثالث: أن أول الشهر لا يعتبر إلا بيقين،...
    الرابع: أن الشرع علق الأحكام التعبدية الشهرية على الأهلة بطريقي اليقين: الرؤية أو: الإكمال، وذلك:
    1- لسهولته، ويسر يقينيته
    2- ولأنه لا يدخله الخطأ
    3- ولأن كل نظام سواه الأصل فيه خطأ، كالحساب فإنه مع عسره وندرة العارف به يدخله الخطأ كثيرا كما سيأتي
    الخامس: أن اليقين في ذلك يتحقق بأمر محسوس: حقيقية أو حكما، حقيقة محسوسة بالإهلاك، وفي حكم المحسوسة بالإكمال أي:
    2- الإكمال لشعبان - مثلا - ثلاثين يوما في حال تعذر الرؤية لغيم ونحوه، وهذا محسوس حكما يقيني في واقع الحال، لعصمة التشريع بخبرة الصادق والذي هو من سنن الله الكونية: أن الشهر القمري لا ينقص عن (29) يوما ولا يزيد عن (30) يوما
    فالشرع أناط الحكم بأول الشهر بوجود الهلال حقيقة لا بوجوده تقديرا، وأن وجوده حقيقة بالرؤية البصرية بالإهلال، أو بالإكمال، ..
    السادس: أن الأحاديث دلت بمجموعها على انحصار الوصول إلى اليقين المذكور بأحد الطريقين فالصيام حكم سببه: الرؤية للهلال أو الإكمال فمنها ما يفيد بمنطوقه وجوب الصوم والفطر بعد الرؤية أو الإكمال كقوله (ص): (( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) ومنها: ما يفيد بمنطوقه تحريم الصوم والفطر قبل الرؤية والإكمال كقوله (ص): (( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ))...
    السابع: أن ترائي الهلال مشروع لهذه الأمة لضبط مواسم تعبدها فإن كانت العبادة واجبة كصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، كان الترائي واجبا كفائيا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن كانت مسنونة كان الترائي مسنونا ؛ إذ الوسائل لها أحكام الغايات، فإن تمت الرؤية وإلا فالمصير إلى الإكمال، والحمد لله على اليسر ورفع الحرج"
    ما لم يذكروا أبو زيد هو تضاد الروايات وتناقضها بين فأكملوا العدة ثلاثين وبين فاقدروا له فالإكمال غير التقدير
    وفى المبحث التالى تناول اجماع الناس على صحة الحديث فقال :
    المبحث الثالث:
    إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص
    موجب هذه الأحاديث أن التكليف يتبع العلم، وقد علقه الشارع بأمر محسوس يستوي فيه عموم البشر، ونهي الأمة عن الصوم إلا بأحد هذين الطريقين فقال (ص): (( لا تصوموا حتى تروا الهلال )) وهذا من باب عموم النفي لا من باب نفي العموم، أي: لا يصوم أحد حتى يرى، أو حتى يعلم أنه رؤي أو ثبت شرعا أنه رؤي فإذا انتفت الرؤية البصرية انتفى العلم بالإهلال، وإذا انتفى العلم به بحاسة البصر فقد جعل الشرع المصير إلى تعليق الحكم بمناط آخر يستوي فيه عموم البشر وهو إكمال شعبان مثلا ثلاثين يوما ولا يعلم في شيء من النصوص تعليق المناط بغير هذين وهذا -والله أعلم- لأن ما سواهما، إما فاسد أو مظنون، أو فيه من التكلف والحرج والعناء، وصرف الحياة إلى ما لا نفع من ورائه بما لا تأتي بمثله الشريعة المطهرة ...بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقهم وحكاه المهدي في البحر ومذاهب الأئمة الأربعة متفقة على ذلك قال مالك إن من يصوم بالحساب لا يقتدى به ، وقال ابن عرفة : لا أعرفه لمالكي بل قد حكى الإجماع على موجبه غير واحد من أهل العلم في القديم والحديث منهم ابن المنذر في الإشراف، وسند من المالكية، و الباجي ، وابن رشد القرطبي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، والحافظ ابن حجر ، و السبكي ، و العيني ، وابن عابدين ، والشوكاني ، وصديق حسن خان في تفسيرهم لقوله تعالى: { إن عدة الشهور } الآية وملا علي قاري وقال أحمد شاكر: "واتفقت كلمتهم أو كادت تتفق على ذلك"ونكتفي من النقول عنهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذ حكاه في مواضع من: اقتضاء الصراط المستقيم، ومجموع الفتاوى 25/ 132، 179، 207 فقال 25/ 132:
    "إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب، أنه يرى أو لا يرى، لا يجوز، ..." "
    والإجماع فى كتاب الله لا يفيد شىء وإنما النص هو المفيد لأن المسلمين قد يجمعون على الخطأ كما فى اجماع اخوة يوسف(ص) لى التخلص منه وفى هذا قال تعالى :
    " فلما أجمعوا "
    واجتمع النبى(ص) والكثير من المسلمين على خطأ هو اتهام البرىء بجريمة لم يرتكبها حتى أنزل الله الوحى ناهيا الكل عن ذلك فقال :
    "ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم" وقال:
    "ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة"
    كما اجمع الكثيرون على شىء حلال وهم فى شك منه وهو جواز الجماع فى ليل رمضان حتى قال الله فيهم :
    " علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم"
    وتحدث عن تضعيف الخلاف فى المسألة فقال:
    "المبحث الرابع: تفنيد الخلاف الحادث في هذه المسألة
    كما رأينا من فرع حكي فيه الخلاف ثم يتبين عند التحقيق عدم ثبوته عن المخالف وهذا كثير في مسائل فرعية ومنه في الصيام: حكاية الخلاف في صوم يوم الشك حيث عزاه ابن قدامة وعنه ابن الجوزي لنحو عشرة من الصحابة ونحوهم من التابعين، ثم بين العراقي وغيره ضعف الرواية في ذلك عن عدد مهم وفي غير الصيام ما يروى عن جماعة كثيرين من الصحابة التابعين! أنهم خضبوا بالسواد، وقد أبان الحفاظ منهم ابن القيم في (الهدي) أن في الروايات عنهم ضعفا وانقطاعا وهكذا
    وفي هذه المسألة: لا يعرف فيها خلاف صحابي بل حكى إجماعهم، وقد حكى الخلاف فيها عن:
    1- الشافعي
    2- وابن سريج
    3- ومطرف بن عبد الله بن الشخير
    4- ومحمد بن مقاتل
    5- وابن قتيبة
    وقد استقرأ ابن تيمية أن الخلاف الحادث في الجواز مقيد بأمرين في: حال الإغمام، وللحاسب فقط لا يتعداه إلى غيره كما تقدم قريبا وسيتبين من التقييد الآتي: إنه حصل الغلط في هذا الخلاف على القائل به وفي نوعه فابن سريج وابن خويز منداد غلطا في حكايتها ذلك على الشافعي وأن ابن سريج الشافعي بنى قوله على غلطة على إمامه، وأن بعض الشافعية غلط أيضا ابن سريج في حكايته لقوله وأن مطرف بن عبد الله لا يصح عنه، وأن محمد بن مقاتل الرازي صاحب محمد بن الحسن الشيباني ضعيف وأن ابن قتيبة ليس من أهل هذا الفن، وأن بعض أهل العلم غلط في حكايته نوع الخلاف حيث أطلق ولم يقيد وعليه: فتبقى حكاية الإجماع إن قبلناها قائمة، وإلا فعدم وجود المخالف في القرون المفضلة خلاف معتبر وبيان ذلك على ما يلي:
    1-الغلط على الشافعي قال ابن رشد في بداية المجتهد: "حكى ابن سريج عن الشافعي أن من كان من مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعتقد الصوم ويجزئه" وحكاه أيضا: ابن خويز منداد المالكي عن: الشافعي كما في: التمهيد لابن عبد البر وعند العراقي في: طرح التثريب ولذا قال ابن تيمية : "وحكاه بعض المالكية عن الشافعي" اهـ
    تعقبه:
    أفاد العلماء من الشافعية وغيرهم أن هذا غلط على الإمام الشافعي وأن هذا لا يعرف من قوله ولا مذهبه وأن الصحيح عنه خلافه، ...
    ثم إن العلامة تقي الدين السبكي الشافعي ألف رسالته: العلم المنشور في إثبات الشهور، انتصر فيها لرأي ابن سريج للجواز لا للوجوب مقيدا" لذلك بشرطين: أن ينكشف الحساب جليا من ماهر بالصنعة والعلم، وأن يكون الجواز في خصوص الصوم لا الفطر ثم ألف الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي رسالته باسم: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة، وساق اختيار السبكي ولم يتعقبه ثم ألف الشيخ أحمد بن محمد شاكر رسالة باسم: أوائل الشهور العربية هل يجوز شرعا إثباتها بالحساب الفلكي؟ ثم تعقبه كل من الشيخ أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني برسالة سماها: بحث في توحيد أوائل الشهور العربية كما تعقبه الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ببحث سماه: لو غيرك قالها يا أستاذ ثم رأيت لدى الشيخ إسماعيل خطابا من الشيخ أحمد شاكر يعتذر فيه إلى الشيخ إسماعيل وأنه إنما نشر رسالته لإثارة البحث بين أهل العلم وإلا فليس له رأي بات في المسألة وكل هؤلاء الأجلة: السبكي، فالمطيعي، فأحمد شاكر ينزعون من قوس واحدة من قول ابن سريج، وقد علمت مدى العمدة في رأيه مذهبيا وأن السبكي قرر الجواز بالشرطين المذكورين، أما الشيخ شاكر فقد وسع الخطو فصرح بالوجوب ص/ 15، ثم ضعف تجاسره فأبداه بحثا ص/ 17، 29
    3- مطرف بن عبد الله بن الشخير - م سنة 87 هـ كان من كبار التابعين وساداتهم وقد نفى ابن عبد البر صحة الأثر عنه فقال:"روي عن مطرف بن شخير وليس بصحيح عنه، ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه فيه، ولمخالفة الحجة له" ونقله عنه ابن حجر ، والعراقي وغيرهما، وقال ابن تيمية 25/ 182:"إن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء"
    4- ابن قتيبة: العلامة المشارك عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري م سنة 376 هـ رحمه الله تعالى قال ابن عبد البر متعقبا له:ليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في مثل هذا الباب" اهـ
    5- محمد بن مقاتل الرازي : صاحب محمد بن الحسن الشيباني : فهو مترجم لدى الحنفية ترجمة موجزة لا تفيد نباهته في العلم، ولم أر من نص على تاريخ وفاته، وهو مضعف في الرواية عند النقاد، قال الذهبي في المغني في ضعفاء: "محمد بن مقاتل الرازي، لا المروزي، عن وكيع، ضعيف" وفي الميزان قال: "حدث عن وكيع وطبقته، تكلم فيه ولم يترك"
    والنقل عنه في هذا لم يتم الوقوف على سند له ليتم الكشف عنه والحنفية ينقلون قوله لنقضه، وينقلونه ممرضا كقول القاري في شرح النخبة ص/19: "وأما ما ذكره بعض علمائنا عن محمد بن مقاتل أنه كان يسأل المنجمين ويعتمد قولهم" فذكره ثم ذكر من تعقبه كالسرخسي وغيره"
    والخلاف وقع أم لم يقع فهو بسبب أكملوا واقدروا
    وتحدث فى المبحث الخامس عن أدلة المتأخرين فى الموضوع فقال :
    "المبحث الخامس: ما استدل به المتأخرون
    استدل بهم بحديثين وقياسين:
    1- أن رواية (( فاقدروا له )) معناه: قدروه بحساب المنازل، وأنه خطاب لمن خصه الله بهذا لعلم وأن قوله "فأكملوا العدة" خطاب للعامة
    2- حديث: (( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا )) الحديث فالأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة وهي: أن الأمة لا تكتب ولا تحسب، ...
    3- ليست حقيقة الرؤية شرطا في اللزوم لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا عمل بالحساب بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن ليوم من رمضان: وجب عليه الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه"
    وقطعا نصوص القرآن قاضية على الروايات فكلام الله ألى من كلام البشر غير المتيقن من صحته فالأحاديث كما هو معروف لا يوجد أهل من أهل الحديث أفتى بأنها يقينية النسبة إلى النبى(ص) ومن ثم فتحكيم كلام الله هو المطلوب وليس روايات متناقضة وتحدث أبو زيد عن تضعيف الأدلة السابقة فقال:
    "المبحث السادس: في نقضها:
    أولا: نقض الاستدلال بلفظ (( فاقدروا له )) واجب على أهل العلم جمع ألفاظ الرواة، والجمع بينها ما أمكن، ولا تحمل على التعدد إلا عند التعذر، بل قد يكون التعدد مؤثرا في صحة الرواية كما علم من قواعد الاصطلاح عند المحدثين
    وعليه فألفاظ الرواة كما يلي:
    1- فأتموا العدة ثلاثين
    2- فأتموا شعبان ثلاثين
    3- فأكملوا ثلاثين
    4- حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة
    5- فصوموا ثلاثين
    6- أحصوا عدة شعبان لرمضان
    7- فأكملوا العدة ثلاثين، عن حديث ابن عمر
    8- فأكملوا العدة ثلاثين فإنها ليست تغمى عليكم، أبو هريرة
    9- فعدوا ثلاثين، أبو هريرة، وابن عمر
    10- فأكملوا العدة، أبو هريرة
    11- فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، أبو هريرة
    12- فصوموا ثلاثين يوما، أبو هريرة
    13- فعدوا له ثلاثين يوما، ابن عمر
    14- فاقدروا له ثلاثين، أبو هريرة، وابن عمر
    15- فاقدروا له، أبو هريرة، وابن عمر
    فهذه الرواية ثبتت من أحاديث الصحابة عن النبي (ص)، وجميعها متفقة لفظا ومعنى، أو معنى، على إكمال وإحصاء الشهر السابق ثلاثين يوما لعدة الشهر اللاحق عند تعذر الرؤية، ...وعليه فإن جميع مورد الروايات واحد وإن اختلفت ألفاظها، فالإكمال، والإتمام، والإحصاء، والتقدير، والعدة، هكذا وهكذا وهكذا، جميعها بمعنى واحد، وأن الذين رووا، (( فاقدروا له )) جاء عنهما (( فاقدروا له ثلاثين يوما )) ، وجاء عنهما أيضا مثل ألفاظ الجماعة والواجب في السنن جمع شملها ونفي الاختلاف والتضارب عنها، وأن الاختلاف في اللفظ لا يحمل على الاختلاف في المعنى إلا عند تعدد المخارج وتعذر الجمع، كما عليه العمل عند المحدثين وأهل الأصول، وحرره ابن حجر في النكت كما أن من طريقتهم التي لا اختلاف فيها بينهم حمل المجمل على المفسر، فمثلا لفظ: (( فاقدروا له )) يفسره لفظ (( فأتموا العدة ثلاثين )) إذ ليس بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، وهذا لائح الوضوح والبيان وأن الشيخ أحمد شاكر قد اضطرب في هذا غاية الاضطراب من حمله تعدد المباني على تعدد المعاني في حديث واحد من رواية صحابي واحد، فهو يناقض ما ذهب إليه مع الجمهور طردا للقاعدة المذكورة في حديث كيفية النهوض في الصلاة ما بينه في: الأجزاء الحديثية، هل يكون باعتماد على الركبتين أم الأرض؟ وفي حديث (( الفطر يوم يفطر الناس )) وأنه بمعنى الرواية الأخرى: (( الفطر يوم يفطر الإمام )) كما بسطه في رسالته: توحيد أوائل الشهور العربية ص/ 25- 28 فسبحان من صرف بصر الأستاذ معالجته إلى هذا التأويل الذي أوصله إلى التناقض والله أعلم ولهذا فإن السبكي في: العلم المنشور ص/ 9 قد أنصف غاية الإنصاف إذ بين تفسير الرواية: (( فاقدروا له )) بالرواية الأخرى: (( فأكملوا العدة ثلاثين يوما )) بل جاء في رواية أبي داود لحديث ابن عمر ا: أن ابن عمر كان لا يأخذ بهذا الحساب فهذا تفسير منه لرواية: (( فاقدروا له )) وأنها بمعنى الرواية الأخرى: (( فاقدروا له ثلاثين )) وبعد كتابة جميع ما تقدم وجدت في المستدرك للحاكم 1/ 423، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 204، بسند صحيح عن ابن عمر ا أن رسول الله (ص) قال: (( إن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، أتموه ثلاثين )) فهذه الرواية الصحيحة صريحة في تفسير المرفوع بالمرفوع ولم أر من أشار إليها في النقض فالحمد لله على التيسير
    ثانيا: نقض الاستدلال بمفهوم حديث: (( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب )) فقد علم في اللسان أن بساط المقال كبساط الحال له تأثير في الأحكام كما علم في مسائل من الإيمان والنذور والطلاق وغيرها، فقوله (ص) هنا: (( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب )) فقرنه بقول (( الشهر هكذا )) أي مرة ثلاثين ومرة 29 -فهو محض- خبر من النبي (ص) لأمته: أنها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو إما (30) يوما أو (29) يوما، ومرد معرفته بالرؤية للهلال أو بالإكمال، كما في الأحاديث المتقدمة المشعرة بالحصر في هذين السبيلين لا بكتاب ولا بحساب، فهذا خبر منه (ص) يتضمن نهيا عن الاعتماد على الكتاب والحساب في أمر الهلال، وفطم للأمة عن الاعتماد عليه، إذ أغناهم بنصب الرؤية أو الإكمال دليلا على أوائل الشهور، ولهذا نظائر في النصوص الخبرية كقوله (ص): (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )) فهذا خبر يفيد صفة المسلم متضمنا النهي عن إيذاء المسلم بلسان أو يد
    وهذا الظاهر في خبرية النص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية ...
    ثالثا: نقض الاستدلال بالقياس على المحسوس بالمطمورة
    فهذا القياس باطل من أصله لأن المقيس عليه هنا لم يثبت بنص ولا اتفاق ومن شرط القياس توفر ذلك، وهو مفقود فهو ملغى من أصله، ثم هو على التسليم مقدوح فيه بعدة قوادح قياسية منها:
    فساد الاعتبار لمخالفة المقيس لصرائح النصوص المشعرة بالحصر في نصب الشارع الرؤية سببا للحكم بأول الشهر وأنه قياس مع الفارق إذ المحبوس معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت فإن انكشف له غلط قضى،
    رابعا: نقض قياسه على إثبات أوقات الصلوات بالحساب فهذا القياس كسابقه باطل من أصله، لأن المقيس عليه مختلف فيه غير ثابت بنص ولا إجماع ، وثبوته بنص أو اتفاق الخصمين شرط للأصل المقيس عليه، وشرط ثالث أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر إلا إن كان تعبديا كأوقات الصلوات وأعداد الركعات لأن ما لا يعقل معناه لا يمكن تعديته إلى محل آخر وعلى التسليم فهو قياس مع الفارق، .."
    وهذا الكلام عن تناقض الروايات المختلفة واختلاف الفقهاء فى الموضوع يدل على أن الحكم هو القرآن مع الواقع وهو رؤية المنازل والحساب بناء عليها
    وتحدث مضعفا الحساب الفلكى فقال :
    "المبحث السادس: في ظنية الحساب
    وذلك للأمور الآتية:
    1- أن قطعية الحساب لا تقبل إلا بنتائج فاشية تفيد العلم اليقيني بصدق نتيجته واطرادها، وإخبار العدول على رسم الشرع من ذوي البصارة به بذلك، ويبسط طريقته بمحضر من أهل العلم لمعرفة مدى سلامة مقدماته شرعا، هذا لو جعل الشرع المصير إليه والواقع أنه ليس لدينا دليل متوفر على هذا المنوال ليكسب إفادته اليقين إلا شهادة بعض الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم يقيني، والأدلة المادية الآتية تقدح في مؤدى شهادتهم، وتقوي نفي نظرائهم في الفلك من عدم إفادته اليقين كما قررته اللجنة الشرعية الفلكية بالأزهر في قراراتها المطبوعة، إضافة إلى أن الشرع لا يعتبر صدق الخبر والشهادة إلا من مبرز في العدالة الشرعية
    2- قيام دليل مادي في ساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط، وذلك في النتائج الحسابية التي ينشرها الحاسبون في الصحف من تعذر ولادة شهر رمضان أو شهر الفطر مثلا ليلة كذا، ثم تثبت رؤية الهلال بشهادة شرعية معدلة، أو رؤية فاشية في ذات الليلة التي قرروا استحالته فيها ومنه ما حدث في هلال الفطر شهر شوال من هذا العام 1406 هـ فإن الحاسبين أعلنوا النتيجة في الصحف باستحالة رؤية هلال شوال ليلة السبت (30) من شهر رمضان، فثبت شرعا بعشرين شاهدا على أرض المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة في: عاليتها وشمالها وشرقها ورؤي في أقطار أخرى من الولايات الإسلامية
    فهذا دليل مادي حاضر مشاهد على أن النتائج الفلكية المعاصرة في هذا ظنية وضعيفة ضعفا غالبا، وهذا في ساعة المعاصرة التي ينادي فيها البعض إلى الاعتماد على الحساب ولا أرى هذا الدليل إلا إعلانا على عدم صدق شهادة الفلكيين لأنفسهم بأن حسابهم قطعي
    3- ومن شواهد المعاصرة على ذلك أنا رأينا بعض البلدان الإسلامية تعلن الصوم والفطر بموجب الحساب الفلكي، والفارق بينها وبين البلدان التي تثبته بالرؤية يومان أو ثلاثة، فهل يكون في الدنيا فارق في الشهور القمرية الشرعية كهذه المدة؟ وهذا هو عين دخول الخلل في مواسم التعبد مما يقطع كل عاقل بفساده، ....
    4- ودليل آخر في ساعة المعاصرة وهو: التضارب الحاصل بالنتائج والتقاويم المنتشرة بحساب المعاصرين، فإنها متفاوتة مختلفة في إثبات أوائل الشهور وما زال اختلافها قائما في الولاية الواحدة ومن ولاية إلى أخرى، فهذا دليل على دفع يقينيته أو ظنيته الغالبة
    5- أن الطب مثلا في العصر الراهن بلغ من الدقة والترقي ما هو مشاهد لعموم الناس، ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دونهم من الخطأ والغلط ما يكون ضحيته نفس معصومة أو منفعة أو عضو محترم، هذا مع أن لوازمه مدركة بالحواس العاملة فيه من سمع وبصر ولمس فكيف بحال الحساب الفلكي الذي ما زال عملة نادرة ولم تكن نتيجته فاشية باليقين، ولوازمه غير محسوسة، إذا فكيف يسوغ التحول من المقطوع بدلالته بحكم الشرع إلى المظنون، ومن المتيقن إلى المشكوك في نتيجته
    6- الحساب الفلكي المعاصر قائم على الرصد بالمراصد الصناعية الحديثة، والمرصد كغيره من الآلات التي يؤثر على صلاحيته نتائجها: أي خلل فني فيها قد لا يشعر به الراصد، هذا فيه ظنية من حيث الآلة، ورحم الله الشيخ أحمد شاكر إذ تحوط في بحثه من حيث الراصد فنص على الوثاقة"
    وهذا الكلام صحيح فالحسابات الفلكية المفروض ألا تخطىء لو كانت تتابع المنازل متابعة صحيحة ولكنها نتيجة ظروف مختلفة تتعدد وتتناقض وكثيرا ما يكون للساسة دخل فى تحديد أوائل الشهور فعندما يكونون على وفاق يعلنونه فى يوم واحد وعندما يكونون على غير وفاق كل منهم يعلن خلاف الأخر وكأنها عزبة أبوهم
    وفى المبحث السابع تناول معارضة الحساب الفلكى لنصوص الحديث فقال :
    "المبحث السابع: في منابذته للشرع
    وذلك من وجوه:
    أولا: حقيقة الشهر عند الفلكيين هي: المدة بين اجتماع الشمس والقمر مرتين بعد الاستسرار وقبل الاستهلال، وهذه المدة مقدرة عندهم بمقدار واحد هو: (29) يوما، و (12) ساعة، و(44) دقيقة وتمثل هذه المدة دورة القمر حول الأرض، أي دورته الاقترانية بالشمس بحيث يكون القمر واقعا بين الأرض والشمس تماما، وعند اللحظة التي يغادر القمر فيها وضع الاقتران، أي ينفصل فيها القمر عن الدائرة الشعاعية ويستمر إلى أن يجتمع معها مرة ثانية حينئذ يبدأ الشهر القمري الفلكي، ...أما حقيقته الشرعية: فهي الرؤية له عند الغروب أي أول ظهور القمر بعد السواد وهذا بالإجماع ، حكاه ابن رشد وغيره
    ومقدار الشهر القمري الشرعي هو: لا يزيد عن (30) يوما، ولا ينقص عن (29) يوما وعليه فهناك فروق الاعتبارات الشرعية والاعتبارات الفلكية في عدة أمور:
    1- الشهر يبتدئ عند الفلكيين قبل البدء بالاعتبار الشرعي ونتيجة لذلك فهو ينتهي قبل
    2- الشهر مقدر بوحدة زمنية ثابتة عند الفلكيين هي (29) يوما و(12) ساعة و(44) دقيقة، أما بالاعتبار الشرعي فهو إما (30) يوما أو (29) يوما
    3- أن الشهر يبتدئ باعتبار الشرع بطريق (الحس) والمشاهدة بالعين الباصرة أو بالإكمال بخروج الهلال حقيقة ، أما باعتبار الفلكيين فهو: بتقدير خروجه لا بخروجه فعلا
    4- عند الفلكيين لا فرق أن يتم الاقتران والانفصال ليلا أو نهارا، فلو جعل الاقتران والانفصال قبيل الفجر فاليوم عندهم هو بعيد الفجر مباشرة، ولو حصل أثناء النهار فإن الشهر يبتدئ في اللحظة التالية له، أما باعتبار الشرع فالمعتبر الرؤية بعد الغروب، فلو رؤي نهارا بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ولا يصام ذلك النهار الذي رؤي فيه، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم بل حكي الإجماع عليه، أما إذا رؤي نهارا قبل الزوال فالجمهور منهم الأربعة أنه لا عبرة بذلك ويكون لليلة المقبلة،
    ثانيا: دلالة النصوص النصية على أن إثبات أول الشهر بالإهلال أو الإكمال إذا لم ير الهلال وحال منظره قتام أو سحاب، فلو صار اللجوء إلى الحساب الفلكي وقرر الحاسب أن الشهر سيهل بمضي (29) يوما لصار هذا ملغيا لأمر النبي (ص) بالإكمال وقاضيا على موجب النص
    ثالثا: أن صاحب الشرع جعل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم فألجأ الشرع إلى سبب شرعي آخر هو: إكمال العدة ثلاثين يوما التي هي أقصى مدة للشهر القمري بنص الشرع أما الحساب ففيه منابذة لهذا، إذ جعل تقدير خروج القمر من الشعاع سببا للصوم، والنبي (ص) يقول: (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) ولم يقل لتقدير خروجه من شعاع الشمس، فطالما أن صاحب الشرع (ص) أشعر بحصر السبب: الإهلال أو الإكمال ولم ينصب صاحب الشرع الحساب لخروجه سببا فلا يجب صوم ولا فطر، وهذا معنى ما قرره القرافي في الفروق،
    رابعا: أن الشرع وقت أول الشهر بأمر طبيعي عام يدرك بالإبصار فلا يضل أحد عن دينه، ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه، ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه، ولا يكون طريقا إلى التلبيس في دين الله، ويستوي في معرفته أهل الإسلام كافة على اختلاف طبقاتهم وإثباته بالحساب الفلكي يفقد هذه المحاسن الشرعية كما هو بين لمن تأمله وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أشد البسط في رسالته كما في: الفتاوى 25/ 134، 136، 139، 141"
    ومما سبق يتبين وجود خلاف فى إثبات أول الشهر والمفروض هو أن يكون طبقا لآية :
    "والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم"
    وطبقا لكون الشهرين المتتابعين = 60 مسكينا فالشهور كلها عدتها ثابتة وهى 30 ليلة وهذا استنباط قد يكون صحيح وقد يكون خاطىء وما يثبته هو متابعة المنازل ليلة بليلة

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 11:48