جواز اشتراك المسلمين مع الكافرين فيما يسمى المنظمات الدولية :
لا يجوز للمسلمين الإشتراك فى أى منظمة دولية تطبق أحكامها على دولة المسلمين مثل منظمة الأمم المتحدة وتوابعها فمواثيق هذه المنظمات تخالف الإسلام فمثلا فى الفصل16المادة103 المطلوب فيها الإلتزام بميثاق المنظمة وترك الإلتزام بأى شىء أخر حتى لو كان إسلامنا حيث يقول
"إذا تعارضت الإلتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى إلتزام دولى أخر يرتبطون به فالعبرة بإلتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق "
وبالطبع لا يجوز للمسلم أن يختار غير الإلتزام بالإسلام وهو قضاء الله ورسوله (ص)لقوله تعالى فى سورة الأحزاب :
"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ".
وفى الفصل 14 المادة 94 "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية فى أية قضية يكون طرفا فيها "وهو قول يعنى كفرنا لأنه تحاكم لغير ما أنزل الله وهو ما يخالف قوله تعالى فى سورة المائدة :
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "و"الظالمون "و "الفاسقون ".وهناك الكثير من المواد المخالفة للإسلام فى هذا الميثاق وحتى هيئة اليونسكو تقوم فى أساسها على مخالفة الإسلام حيث تعمل وتطالب بالحفاظ على الآثار والعادات المتوارثة حرفيا كلها وفى الإسلام آثار يجب نسفها كنسف تمثال السامرى الذى نسفه موسى (ص)وتماثيل القوم التى كسرها إبراهيم (ص)وفيه حرف مثل النحت يحرم العمل بها .
وأما ما يجوز الإشتراك فيه من منظمات فهى المنظمات التى ليس لها أحكام على دولة الإسلام مثل منظمة الهلال والصليب الأحمر فهى منظمة تعاون على فعل الخير ومثل منظمات التبادل التجارى العادل ومنظمات الإتصالات والطيران والتوقيت والتى تعمل على تنسيق العمل فى مجالات التجارة والإتصال ومواعيد الطيران وخطوطه وأماكنه وكل هذه المنظمات تتعاون من أجل خير الكل ومن ثم فالإشتراك فيها مباح للمسلمين لأنهم يستفيدون وغيرهم يستفيد .
[list=1][*]لا يجوز للمسلمين الإشتراك فى أى منظمة دولية تطبق أحكامها على دولة المسلمين مثل منظمة الأمم المتحدة وتوابعها فمواثيق هذه المنظمات تخالف الإسلام فمثلا فى الفصل16المادة103 المطلوب فيها الإلتزام بميثاق المنظمة وترك الإلتزام بأى شىء أخر حتى لو كان إسلامنا حيث يقول
"إذا تعارضت الإلتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى إلتزام دولى أخر يرتبطون به فالعبرة بإلتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق "
وبالطبع لا يجوز للمسلم أن يختار غير الإلتزام بالإسلام وهو قضاء الله ورسوله (ص)لقوله تعالى فى سورة الأحزاب :
"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ".
وفى الفصل 14 المادة 94 "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية فى أية قضية يكون طرفا فيها "وهو قول يعنى كفرنا لأنه تحاكم لغير ما أنزل الله وهو ما يخالف قوله تعالى فى سورة المائدة :
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "و"الظالمون "و "الفاسقون ".وهناك الكثير من المواد المخالفة للإسلام فى هذا الميثاق وحتى هيئة اليونسكو تقوم فى أساسها على مخالفة الإسلام حيث تعمل وتطالب بالحفاظ على الآثار والعادات المتوارثة حرفيا كلها وفى الإسلام آثار يجب نسفها كنسف تمثال السامرى الذى نسفه موسى (ص)وتماثيل القوم التى كسرها إبراهيم (ص)وفيه حرف مثل النحت يحرم العمل بها .
وأما ما يجوز الإشتراك فيه من منظمات فهى المنظمات التى ليس لها أحكام على دولة الإسلام مثل منظمة الهلال والصليب الأحمر فهى منظمة تعاون على فعل الخير ومثل منظمات التبادل التجارى العادل ومنظمات الإتصالات والطيران والتوقيت والتى تعمل على تنسيق العمل فى مجالات التجارة والإتصال ومواعيد الطيران وخطوطه وأماكنه وكل هذه المنظمات تتعاون من أجل خير الكل ومن ثم فالإشتراك فيها مباح للمسلمين لأنهم يستفيدون وغيرهم يستفيد .